سلم أنه يمكن حمله لكن لا يتعين لذلك، لأن ذلك الوصف المفقود يحتمل أن يكون داخلا في ماهية المسمى، ويحتمل ألا يكون داخلا فيها في اعتبار الشارع، فعلى الأول، يمكن الحمل على المسمى، وعلى الثاني لا، وحينئذ يتردد اللفظ بين نفي المسمى، وبين نفي الجواز، وبين نفي الكمال فبتقدير إمكان الحمل على نفي المسمى الشرعي يرد احتمال الإجمال، لأنه يرفعه كما ذكرتم.
وجوابه: أن نقول: لم لا يجوز أن يصرف إلى الكل؟.
قوله: لأنه تكثير الإضمار من غير ضرورة.
قلنا: لا نسلم وقد عرفت سنده في/ (287/ ب) المسألة السابقة.
قوله: في الوجه الثاني: إن إضمار الكل قد يتناقض.
قلنا: نعم لكن عند من يقول بالمفهوم، ونحن لا نقول به.
سلمنا: القول بالمفهوم، لكنه إنما يعتبر حيث لا منطوق، أو ما هي في حكمه يخالفه، فأما معه فلا.
سلمنا: ذلك لكن لم لا يجوز أن يصرف إلى بعض معين؟.
قوله: ليس البعض أولى من البعض.
قلنا: بل الصرف إلى نفي الجواز أولى لما سبق، ونخص القسم الثاني: أنا لا نسلم لا يمكن صرف النفي إلى المسمى، وهذا لأنه يجوز أن يكون الوصف المفقود داخلا في المسمى في اعتبار الشارع، فينتفي المسمى بانتفائه فحينئذ يتصرف النفي إليه.