قوله: المسمى حاصل بدليل صدق الاسم عليه.
قلنا: لا نسلم وصدق الاسم عليه إنما هو على وجه التجوز للمشابهة في الصورة، بدليل أن لو حلف أنه لا يصلي، فصلى صلاة فاسدة لا يحنث، ولأن في حمل التمسية على التجوز جمعا بين ظاهر النفي وبين التسمية، لأن ظاهر النفي يقتضي نفي مسمى ما دخل عليه، بخلاف حمله على الحقيقة، لأن ظاهر النفي يصير متروكا فكان أولى.
وبهذا خرج الجواب أيضا عن قوله: أنه لا يتعين لذلك [بتقدير الإمكان، لأنه يتعين لذلك] ظاهرا لظاهر النفي.
وثالثها: أن صرف النفي إلى الجواز، عند تعذر صرفه إلى الحقيقة يترجح من وجه، وهو أنه أقرب إلى الحقيقة، وأكثر مشابهة لها، وصرفه إلى الكمال يترجح من وجه آخر، وهو أنه متيقن، لأنه منتفي على تقدير نفي الصحة أيضا، لكن غايته أنه على سبيل الالتزام، وإذا ترجح كل منهما على صاحبه من وجه لم يتعين، لأن يصرف النفي إليه وحينئذ يتحقق الإجمال.
وجوابه: أن الصرف إلى الجواز أولى، لأنه لازم ما يتبادر إليه الفهم، ولأن فيه تقليل مخالفة الدليل ومراعاة زيادة المشابهة ونفي الإجمال.
فإن قلت: فقوله عليه السلام: "لا عمل إلا بنية" وقوله: "إنما الأعمال بالنيات".