وأما بالنسبة إلى التواطؤ الذي هو مجمل، فلأن المجاز أكثر من جميع أنواع المجمل للاستقراء، فضلا عن المتواطئ الذي هو مجمل، وذلك يدل على قلة اشتماله على المفسدة بالنسبة إلى المجمل.
وثانيها: أن حرف النفي يقتضي نفي مسمى ما دخل عليه، فإن لم يكن له مسمى شرعيا لم يكن حمله على مقتضاه لئلا يلزم كذب الشارع، وحينئذ يجب صرفه إلى نفي حكمه لئلا يتعطل النص، فإما أن يصرف إلى الكل، وهو باطل، لأنه كثير إضمار من غير ضرورة، إذ الضرورة تندفع بإضمار واحد منها، ولأن إضمار الكل قد يتناقض لأن نفي الكمال يستلزم ثبوت الصحة بطريق المفهوم، فلو أضمرنا معه الصحة لزم التناقص، أو إلى بعض معين وهو أيضا باطل، لأنه ليس البعض أولى من البعض، أو إلى بعض غير معين أي بعض كان وهو المطلوب، وإن كان له مسمى شرعيا سواء كان مع اللغوي أو هو وحده لم يكن صرف النفي إلى نفي الحقيقة أيضا: إذ المسمى حاصل بدليل أنه يصدق عليه الاسم مع ذهاب ذلك الوصف الخصوص، قال عليه السلام: "دعي الصلاة أيام إقرائك" ويقال: الصلاة فاسدة بدون قراءة الفاتحة، والصوم الفرض بدون نية من الليل فاسد، والأصل في الاستعمال هو الحقيقة، وإذا لم يكن حمله على المسمى وجب صرفه إلى حكمه أيضا لما مر، وما "في" "التقريب" كما مر، ولو