كان له مسمى بحسب وضع اللغة، أو لا، وجب حمله على نفيه، لما سبق في تقرير مذهب القائلين بالتفصيل فيما يوصف به.

أما إذا لم يكن له حقيقة بحسب اللغة فظاهر.

وأما إذا كان له حقيقة بحسب اللغة أيضا: فكذلك، لأن الغالب منه عليه السلام استعمال الألفاظ في مسماها الشرعية، والحمل على الغالب، وبتقدير أن لا يحمل عليه لعلة يذكرها الخصم وستعرفها، وجب حمله نفي حكمه، فإن كان له حكم واحد تعين حمله عليه، وإن كان له حكمان وجب حمله على نفي الجواز، لما سيأتي، وعلى كل تقدير لا إجمال، وإن دخل على ما ليس "له" في مسماه عرف تعذر حمله على نفي حقيقته بحسب عرف اللغة لما سبق وحينئذ يجب صرف النفي إلى حكمه، فإن كان له حكم واحد تعين حمله عليه لئلا يتعطل النص، وإن كان له حكمان الكمال والجواز، وجب حمله على نفي الجواز لوجوه:

أحدها: أن اللفظ دال على نفي الذات بطريق الحقيقة، وذلك مما لا نزاع فيه، والدال على نفي الذات بطريق الحقيقة دال على نفي جميع الصفات بطريقة الالتزام لاستحالة بقاء الصفات مع عدم الذات، فإذا تعذر حمله على حقيقته، وجب حمله على لازمه وهو نفي جميع الصفات فتنتفي/ (286/ ب) الصحة والكمال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015