وقد أمكن استعماله في حقيقته بحسب الشرع إذ لا يلزم في ذلك كذب، لاحتمال أن يكون الوصف المفقود معتبرا في ماهية ذلك الفعل وبحسب الشرع فوجب المصير إليه، وإن كان/ (286/ أ) داخلا على مسمى لغوي فقد تعذر استعماله في حقيقته، لأن استعماله فيها يستلزم كذب الشارع، ضرورة أنه وجد مسماه اللغوي، فيجب صرفه إلى حكمه حذارا عن تعطيل النص، فأما أن يكون له حكم واحد، أو أكثر.
فإن كان الأول: نحو الشهادة، والإقرار فيما ندب ستره، فإذا "فرض" ورود "قوله": لا شهادة لمجلود في القذف، ولا إقرار لمن أقر بالزنا مرة واحدة من الشارع، وجب صرفه إلى نفي الجواز، لأنه تعذر إجماله بالنسبة إلى المسمى لما سبق، وكذا في غير ذلك الحكم، إذ ليس له إلا ذلك الحكم الواحد، فيتعين تعليقه به لئلا يتعطل النص.
وإن كان الثاني: نحو الشهادة فيما لا يندب ستره، بل يندب إظهارها فيه، فإذا فرض أنه قال فيه: لا شهادة لمستورين منه، فيحتمل أن يكون المراد منه نفي الفضيلة والكمال، ويحتمل أن يكون المراد نفي الجواز فهاهنا يتحقق الإجمال وهو مختار الأكثرين.
احتج من قال: بنفي الإجمال مطلقا بوجهين:
أحدهما: أن النفي إن دخل على ما له مسمى بحسب عرف الشرع، سواء