متفاضلا في الربوبات.
وإنما قضى ببطلان صلاة المحدث، لأن الدليل دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة نحو قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" ونحو قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه".
الحديث لا بمجرد الأمر بالصلاة، ثم النهي عنها في حالة الحدث.