ولم يوجد مثله في الطواف، إذ لم يوجد / (198/ب) دليل يدل على أن الطهارة شرط في الطواف.
وعلى هذا قالوا: لو صام يوم النحر عن نذره صح، إذ المنهي عنه هو إيقاع الصوم فيه لا الصوم "فيه لا الصوم" الواقع، ولا يخفى أنهما مفهومان متغايران، فلا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع كالصلاة في الدار المغصوبة، فإنه لا يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة لما أنه مفهوم مغاير لها.
واعلم: أن في المسألة نظرين:
أحدهما: أن النهي عن إيقاع الشيء على وجه مخصوص نهي فساد، هل هو نهي عن ذلك الشيء نهي فساد حتى يجعل قوله: أوجبت عليك الصوم، وأنهاك عن إيقاعه يوم النحر، نازلا منزلة قوله: أنهاك عن صوم يوم النحر، حتى يكون مضادًا لوجوبه أم لا؟.