شرطيته، بدليل آخر أم لا؟

اختلفوا فيه: فذهب الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم إلى أنه يقتضي ذلك.

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه رضي الله عنهم إلى أنه لا يقتضي ذلك، بل يختص النهي بالحال، حتى لو أتاه المكلف بتلك الحالة يكون صحيحا بحسب الأصل، فاسدا بحسب الوصف إن كان ذلك النهي نهي فساد، وأما مجرد النهي عنده لا يدل على الفساد بل على الصحة لما تقدم.

مثاله: أن يأمر بالطواف مطلقا وينهي عن إيقاعه مع الحدث، ويأمر بالصوم وينهي عن إيقاعه في يوم النحر، ويأمر بالبيع وينهي عن إيقاعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015