فإن قلت: ما ذكرتم يمنع من انعقاد الإجماع عن الخبر والقياس، لكونهما مظنونين.
قلت: لما انعقد الإجماع على موجب خبر وقياس مظنون به، علمنا الآن أنه صحيح غير محتمل للخطأ وإلا لزم أن يكون إجماعهم لا عن دليل، وهو خطأ، ولا يمكن أن يقال مثله فيما نحن فيه لأنا نرى أن كثيرًا منهم يموت قبل التمكن فلا يمكن أن يقال: إنه لما انعقد الإجماع على أنه مأمور، وإن كان ذلك بناء على الظن الغالب، علمنا أنه يصل إلى التمكن وإلا لزم أن يكون إجماعهم على الخطأ.
ورابعها: أن الإجماع منعقد على أن من حبس المكلف في أول الوقت ومنعه عن الصلاة، فإنه عاص لخصوصية منعه من الصلاة الواجبة، وإن لم يصل إلى التمكن، وإنما قيدنا بها ليندفع ما يقال عليه "أ، هـ" إنما يعصى لأنه منع الحر عن التصرف والتقلب في مرامه حتى لو فرض ذلك في المباح، فإنه يعصى أيضًا وأنه إنما يعصى لأنه أخرجه عن أن يكون مكلفًا، ولا شك في أن كونه مكلفًا مصلحة، وكذلك لو منع الحاج من الاشتغال بالإحرام والسعي، ولو كان التمكن من الامتثال شرطًا لتحقق الأمر وإثباته على عزمه على فعله وجب أن لا يعصى بخصوص المنع والحبس عن الصلاة، ضرورة عدم تحقق الأمر، كما قبل دخول الوقت فإنه لا يعصى لخصوصية المنع عن / (190/ب) الصلاة.