والذي يحقق ذلك أن اللوث لو تعلق بواحد، فلا يقين، [والبداية] (?) بالمدعي، [فكذلك] (?) إن اشتمل اللوث جماعة.

ووراء ذلك سر مصلحي (?)، وهو أن تعيين واحدٍ من جمع مما يعسر إظهار اللوث فيه على التخصيص، وإذا ثبت أصل اللوث -والتغليظ على المدعي، [بتعدد] (?) اليمين- كفى [وأقنع] (?)، وهذا ذكرناه نقلاً من كلام صاحب التقريب، وصرح به القاضي، ودل عليه فحوى كلام الأئمة، والتعليل ظاهر فيه [ممّا] (?) أوضحناه، والقتلُ الذي جرى في خِطة اليهود [لوث تعلق] (?) بجمع، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت التحليف بدايةً بالمدعين، ولو آل الأمر إلى الحلف وإقامة الخصومة، لعينوا. هذا ما يقتضيه ترتيب الخصام، وكان اللوث معلوماً مع جمع اليهود القاطنين [لتلك الحِلّة] (?).

10888 - فإذا تمهد ما ذكرناه، فلو علم القاضي اللوثَ بنفسه بأن [عاين] (?) بعضَ ما نصصنا عليه في تصورات اللوث، [بنى] (?) عليه، ولا يخرّج هذا على اختلاف القول في أن القاضي هل يقضي بعلمه؛ فإن هذا ليس قضاء منفذاً، وإنما هو إقامة حجة معتضدة بظاهرٍ مغلِّب على الظن.

10889 - ثم قال الأئمة: لو شهد جمع من النسوان والعبيد عند القاضي بوقوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015