ذلك لوثاً. وإذا تقابل صفان فوجد قتيل في أحد الصفين، فهذا لوث في لواء الذين كانوا يقاتلون هؤلاء.

وقال بعض المتصورين: إذا وجدنا قتيلاً في سكة [منْسَدّة] (?) الأسفل وفيها أعداء

للقتيل، فهذا لوث، وإذا وجدنا قتيلاً في صحراء، وعلى رأسه رجل قائم متشحط (?) بالدم وبيده سكين، فهذا لوث.

وإذا وجدنا قتيلاً في شارع [منفتح] (?)، أو في صحراء، ولم نجد بالقرب منه أحداً، فلا لوث في هذا القتل.

10887 - فإذا فهم اللوث على الجملة، فإنا نخوض بعد هذه التوطئة في إيضاح اللوث، وأول ما نرى البداية به أنه إذا ظهر عند الحاكم لوثٌ مع جماعة محصورين، وكان المدعي يدعي القتل على واحد منهم، فالقاضي يبدأ بالمدعي ويحلّفه، ولا يشترط أن يظهر عند القاضي [عين] (?) المدعى عليه بالقتل، [بل] (?) يكتفى أن يكون العين من جملة اللوث، والسبب فيه أن اللوث الذي أطلقناه آيل إلى علامة ظاهرة في تصديق المدعي، ولا يشترط أن يبلغ مبلغ التحقيق؛ فإن القاضي لا يتحقق عنده أمرٌ إلا [ببيّنة] (?) أو إقرار، فلو قامت بينة، لثبت القتل بها، [وكذلك] (?) الإقرار من

القاتل.

وإذا كاِن كذلك وقد شملت العلامة المسماة باللوث جماعة، ففي حق كل واحد قسط من اللوث، وذلك كافٍ، والتعيين [تخصيص] (?)، والأيمان مشروعة لإثباته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015