والضابط في هذه الأجناس أن ما يجاوز الاعتياد عدوان، وما يقع على حد الاعتياد، ففيه تردد في وجوب الضمان عند الإفضاء إلى التلف.

10818 - وممّا [تشتدّ] (?) الحاجة [إليه] (?) ويظهر فيه إسقاط الضمان، ولا يخلو عن خلافٍ في إيجابه [هو إتلاف البهائم] (?).

والوجه عندنا أن نقول: البهائم الطارقة إذا كانت تبول وتروث، ثم فرض تزلق بعض المارة بأبوالها وأرواثها، فلا ضمان على أصحاب الدواب؛ فإن هذا مما لا يمكن التصون منه، وفي إثبات الضمان فيه - منعٌ من المرور والطروق، فإن كان يتجه [نفي الضمان في اشتداد الحاجة، فهذا] (?) أولى الصور، وقد ذكر الأصحاب فيها وجوب الضمان على من يستاق البهائم (?)، والذي ذكرته مأخوذ من كلام الأئمة عند اعتبارهم الضرورة الخاصة، والحاجة البيّنة في إسقاط الضمان، وإذا كانوا يُسقطون الضمان في المرازيب لحاجات الأملاك؛ فلأن يسقطوا الضمان في [هذه الحالة أولى.

وأما ضمان ما يَتْلَف إذا كان يركب] (?) الدابة، فجفلت أو عضت، فهذه الأشياء تُنسب إلى [خُرْق] (?) الفارس، فإنه بين أن لا يحسن صون مركوبه، وبين أن يركب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015