الاستطراقُ، وكل ما يؤثر فيه إن كان ظاهراً، [فهو ممنوع] (?)، وإن كان خفياً، [يجرّ] (?) على الندور ضرراً [على طارقٍ، فهو] (?) مقرون بشرط سلامة العاقبة.

ومنهم من قال: إن جمعت هذه الفضلات في الزوايا أو في الأوساط التي لا ينتهي إليها المارة غالباًً، فلا يتعلق بها ضمان، إذا أفضى إلى تلف نادرٍ، فإن طرحت على متن الطريق وسَرَارةِ (?) الشارع، فهي من أسباب الضمان.

والوجه عندنا القطع [بأن] (?) الإلقاء على متن الطريق سببُ الضمان، وردّ التردد إلى الإلقاء على الأطراف، والمواضع التي لا ينتهي إليها المارة في الغالب.

وأما [رش الماء] (?)، فإن كان لغرض صحيح [كتر طيب] (?) التراب، حتى لا يثور الغبار، فهو وجه في مصالح المارة، إذا لم ينته إلى [التزلّق] (?)، فلو خَرَّ بعير -والحالة كما وصفناها- ففي تعلق الضمان به خلاف، وإن انتهى إلى حد [التزلّق] (?)، فهو في معنى طرح قشور البطيخ، والعادة المألوفة فيها أنها تجمع في الزوايا، ثم إذا [كثرت] (?)، نُقلت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015