فإذا قطعنا بالتغليظ بسبب القتل في الحرم: حرم مكة، فالوجه أن نعتبر ما نعتبره في طريق ضمان الصيد، حتى لو كان الرامي في الحرم، والمقتول في الحلّ، أو على العكس، تغلّظت الدية، ولو زعم زاعم أن الرجوع في ذلك إلى الأثر، وقد قال عثمان (?) في امرأة وُطئت بالأقدام في الطواف، ما قال، فكأنه (?) للقتيلة في الحرم، قيل له: هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015