بالمحرمية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسماً [من اسمي] (?) فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته" (?) ونص الشافعي في (السواد) مطلق، كما حكيناه في صدر الفصل، والعلم عند الله.
وإذا اجتمعت هذه الأسباب، وانضم إليها شبه العمد، وحقيقة العمد، فلا مزيد في تغليظ الكيفية على ما ذكرناه.
ومعتمد الشافعي رضي الله عنه في التغليظ بهذه الأسباب الآثار، وقد روي أن ابن عباس قال فيمن قتل شخصاً في البلد الحرام في الشهر الحرام: "عليه عشرون ألف درهم: اثنا عشر ألفاً أصل الدية، [وأربعة آلاف للبلد الحرام] (?) وأربعة آلاف للأشهر الحرم" (?) فتضمن كلامه تضعيف التغليظ (?) في الدراهم، فأما تضعيف التغليظ فلم يره أحد من أصحابنا.
10572 - وأما التغليظ والواجب دراهم، فالذي ذهب إليه الجماهير أنه لا تغليظ في مقدارٍ إلا في الإبل. ومن أصحابنا من أثبت التغليظ مقدراً بأربعة آلاف، واتبع ابن عباس فيه، وهذا ارتكبه بعض أئمة الخلاف، ولم [يُعْنَ] (?) غير القاضي من أئمة المذهب بنقله.