10504 - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا أُقيد يمنى بيسرى"، وهو [كما قال] (?)، والسبب فيه بعد الإجماع أن الاتفاق في المحل والاسم لا بد منه، ولهذا لم يُقطع الإبهام بالسبابة والخنصر بالبنصر، وهذا واضح.

فصل

قال: "ولو قَلَع سنه، أو قطع أذنه ثم إن ذلك المقطوع منه. ألصقه ... إلى آخره" (?).

10505 - مضمون هذا الفصل ثلاثةُ أشياء، سبق أهمُّها، ونحن نقتصر على إشارة إليه. [والثاني] (?) يتعلق بأمرٍ تقدم استقصاؤه [في] (?) كتاب الصلاة. والثالث - متعلق بأمرٍ سيأتي في أحكام الجنايات.

فأما الأول، فلو قطع البعضَ من أذن إنسان، فإن أبأنه، أوجبنا القصاص فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015