وإن [رأيا] (?) الحال بينهما [أبعد] (?) عن قبول الصلاح ورأيا الخصومة [ناشبة] (?) لا تنفصل، وظنا أن الوجهَ التفريق [بينهما] (?)، فهل ينفذ الفراق بينهما إذا رأياه؟ للشافعي قولان في أن التحكيم من الولي [تولية] (?) أو هو توكيل من الزوجين، أحد القولين- أنهما وكيلان لا ينفذان أمراً إلا [برضا] (?) الزوجين، فالذي هو من جانب الزوج وكيله لا يطلِّق ولا يخالع ولا [يثبت أمراً بغير] (?) إذن الزوج، والذي من جانب المرأة لا يختلع عن المرأة بشيء من مالها إلا بإذنها.

وهذا [أحد] (?) القولين، وهو اختيار المزني، ووجهه أن الطلاق للرجال، ولا يتعلق به تصرف [متبرع] (?) دون الزوج، إلا في حق المولَّى كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. وهو في حكم [المستثنى] (?) المخصوص الذي لا يقاس عليه، هذا في جانب الطلاق.

أما بذل مالها من غير [إذنها] (?) [بطلقة] (?) فعلى نهاية البعد عن قاعدة القياس.

8684 - ومن قال بالقول الثاني قال: للحكمين أن يفرقا [إن] (?) رأيا التفريق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015