الحفظ، وهذا مما يقضي العرف به قطعاً من غير [تحيّل] (?) ولا تردد.

ومما يتعلق بذلك أن دار المودَع إذ كانت لا تتهيأ لمرابط الدواب لعزتها أو لضيق مضطربها، فحكم العرف يقتضي حفظ الدابة في الإصطبل القريب من الدار، وإن بعُد واطّرد العرفُ في احتمال مثله في مثل هذه الدابة، فلا [يمتنع] (?) حفظها في ذلك الموضع.

وإن كان لا [يمتنع] (?) في العرف ربطُ الدابة في دار المودَع، فإذا أراد أن يربطها في حرم [الدار] (?) وهي منه بمرأيً ومسمع، فقد ذكر العراقيون في ذلك وجهين، وهما محمولان على صورة يتردد النظر في العرف فيها.

ومن أحاط بالأصل الذي مهدناه، [هان] (?) عليه دَرْك محل الوفاق والخلاف (?).

7646 - ومما يتعلق بتتمة المقصود، وهو مما يجب الاعتناء به أن المودَع لو وكل حفظ الوديعة إلى عبده المأمون (?) عنده، أو إلى زوجته، أو ولده، أو من يأتمنهم من دونه (?)، فكيف السبيل فيه؟

هذا فيه [التباس] (?) مترتب على [التباس] (?) العرف، ونحن نأتي فيه بالواضحة إن شاء الله عز وجل، فإذا كان الموكول إلى العبد ومن في معناه النقلُ وإغلاقُ الباب، والحراسة، ومحل [الفعل] (?) مرعي بنظر المودَع، فهذا لا منع فيه؛ فإن الوديعة في يد المودَع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015