ثم قال: قال ابن سريج: يحتمل أن نجعل قيمة الولد عند خروجه من التركة؛ [لأن] (?) العلوق بالحمل حصل في حياة المولى، فالوجه إسناد الحمل يوم الانفصال إلى حياة المولى، حتى نقول: كأنه مات عنه، والولد منفصل (?) على [ما عهدناه] (?) (4 عليه وقت الانفصال.

واحتج ابن سريج لهذا الوجه بأن قال: لو أوصى بحمل جاريةٍ 4)، فالوصية صحيحةٌ على ظاهر المذهب، وإن كان ينفصل بعد الموت، [ولو كان حكم ما ينفصل بعد الموت] (?) كحكم ما يحدث حقاً بعد الموت على [ملك] (?) الورثة، لكانت الوصية بالحمل وصيةً بما يحدث ملكاً للورثة.

والمسألة محتملةٌ، وما نسبه ابن سريج إلى [نصّ] (?) الشافعي [متجه بالغ] (?) وفيه تفصيل [لا بد] (?) من التنبه له.

فإن كانت الجارية حاملاً على قيمةٍ، فلم تزد قيمتها بالحمل على قيمتها عند [الحيال] (?)، فما ذكره الشافعي ظاهر، وتفصيل الغرض (?) فيه بسؤال وجواب.

فإن قيل: إذا زادت قيمةُ التركة بالسوق، أو زادت أعيانُها زياداتٍ متصلةً، فالزيادات الحاصلة من هذه الجهات محسوبةٌ من التركة، وتتعلق بها الديون، ولقد كان الحمل في البطن مملوكاً، فإن زادت بالانفصال، وجب أن تكون تلك الزيادة من التركة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015