فالبيّنتان تتهاتران، وتسقطان، ولا ينتظم استعمالهما (?).

والسبب فيه أن في كيفية الاستعمال على القول بالاستعمال ثلاثة أقوال:

أحدها - القرعة.

والثاني - القسمة.

والثالث - التوقف.

والقسمة غيرُ ممكنة، والقرعة لا جريان لها في الأنساب، ولا معنى للتوقف؛ فإن فيه تعطيلَ النسب، وليس فيه زيادة حكم بحالٍ على البيّنتين، فلا يجري إذاً قولٌ من أقوال الاستعمال، ويتعين الحكم بسقوط البيّنتين.

6132 - ثم لو لم يكن معهما بينة، فإنا نُري الولدَ القائفَ، فهذا هو السبيل لا غير، ثم إذا [ألحقه] (?) القائف بأحدهما، ونفاهُ عن الثاني، ألحقناه بالذي ألحقه القائف به.

وتفصيل القول في كيفية مراجعة القائف، وفي خطئه لو أخطأ مذكورٌ في كتاب الدعاوى. والقدْرُ الذي لا نخلي عنه هذا الباب أنا إذا أَرَيْنا الولدَ القائفَ مع أحد المتنازعيْن، فألحقه به، فلا نقتصر على هذا، بل نريه مع الآخر، فإن ألحقه به أيضاًً، تبين خطأ القائف، وسقط التمسك بقوله، وكان كما لو لم نجد قائفاً، إذا لم نجد غيره، ولا أثر لتقدم الإلحاق بالأول؛ فإنا نراجعه في حق الثاني، فإذا ألحق بالأول ونفاه عن الثاني؛ فإذ ذاك يحكم بقوله.

ولو رأى الولد مع المتنازعَيْن جميعاً، فلا بأس، [فإن ألحق بهما، أو نفى

عنهما، فلا قائف] (?)، وإن ألحق بأحدهما، ونفى عن الثاني، ثبت النسب ممن ألحقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015