فصل

قال: " فإن صالح رجل أخاه من موروثه ... إلى آخره " (?).

4130 - إذا صالح واحد من الورثة الباقين (?) عن حصةٍ من التركة، وهي أعيان، فهذا [منه] (?) بيعُ حصّته بعوض، فحكمُه حكمُ البيع في كل معنىً، فقد يدخل فيه أحكام الصَّرف، وتفريق الصفقة، والقطع بالبُطلان في المجهول، والعبد الآبق.

ولا حاجة إلى البيان في الواضحات.

4131 - ولو كانت التركة بين اثنين مثلاً، وكانت عشرةَ دنانير، وأقمشةً، فصالح أحدهما صاحبَه على عشرة، نقل القاضي عن الأصحاب جوازَ ذلك، وحكى عنهم أن ذلك استيفاءُ حصته من الدنانير، واعتياضٌ فيما زاد على حصته من الدنانير عن حصته من الأقمشة.

ثم قال القاضي: والذي عندي أنه لا يجوز، فإنه مقابلة دنانير بدنانير.

وهذا الذي ذكروه (?) كلام مختلط. والوجهُ أن يقال: إن أحضر الدنانير سوى دنانير التركة، فالبيع باطل قطعاً، ولا يجوز تقدير خلافٍ في هذه الصُّورة من الأصحاب. وإن سُلمت الدنانيرُ التي في التركة إلى أحد الوارثَيْن، واكتفى بها، فالوجه القطع بجوازها؛ فإنه يكون مستوفياً لحقه من العشرة، وأخذ [باقي] (?) العشرة عوضاً عن حصته من الأقمشة، لا وجه غيرُ هذا.

والذي قدمناه منه (?) إذا كان على رجل ألفُ درهم دَيْناً وخمسون ديناراً وبذل ألفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015