فصل

[قال:] (?) " وإن أغمي على رجلٍ ... الفصل إلى آخره " (?).

2318 - إذا نوى الرجل الصوم من الليل، فأغمي عليه نهاراً، فقد اختلفت النصوص: قال هاهنا: إذا [أفاق] (?) في شيء من النهار، صح صومُه. وإن دام الإغماء جميعَ النهار، فلا.

وقال في كتاب الظهار: إن دخل في الصوم وهو يعقل، ثم أغمي عليه أجزأه، فاشترط الإفاقة في أول النهار.

وقال في كتاب اختلاف العراقيين: إن حاضت المرأة، أو أغمي عليها، قضت، فجمع بين الإغماء والحيض، فظاهره أن حدوث الإغماء في شيء من النهار يفسد الصومَ.

والمزني جعل الإغماء كالنوم، وقال: لا يضر أن يستغرق الإغماء جميعَ النهار، بعد تقدم النية ليلاً، فجعل كثيرٌ من أصحابنا ذلك القولَ مُخرَّجاً.

وذكر بعض الأصحاب اشتراط الإفاقة في طرفي النهار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015