1626 - ثم كما (?) خرج صاحب الأمر ينادَى: "الصلاة جامعة" ويصلي بالناس ركعتين كصلاة العيد في كلّ ذكرٍ وهيئة.

وقد روى ابنُ عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متواضعاً متخشعاً، وصلى بالناس ركعتين، كصلاة العيد" (?).

ثم قال الشافعي في الكبير: يقرأ في الركعتين بسورة "ق"، واقتربت، كما مضى في صلاة العيد، قال الصيدلاني: قال الأصحاب: ينبغي أن يقرأ في إحدى الركعتين سورة {إِنَّا أَرْسَلْنَا} [نوح: 1] لاشتمالها على قوله تعالى: {يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 11] الآيات.

1627 - ثم صلاة الاستسقاء في كل المعاني كصلاة العيد، وقال الشيخ أبو علي في الشرح: يدخل وقتُها بطلوع الشمس وينقضي بزوالها، كما ذكرناه في صلاة العيد، وهذا وإن كان وفاءً بالتشبيه على الكمال، ولكني لم أره لغيره من الأئمة، ثم صلاة العيد إذا فاتت، ففي قضائها كلام مفصّل تقدم، ولا يفرض مثل ذلك في صلاة الاستسقاء؛ فإنه لا يتعين بالشرع فيها يوم، وإنما التعيين عند وقوع الجدب إلى الوالي، فإذا لم تتفق إقامة الصلاة في ذلك اليوم؛ فإنهم يقيمونها في غيره أداء، ثم إن سُقي الناس يوم خروجهم، فذاك، وإن لم يُسقَوْا، خرجوا مرة أخرى، وصلّوا، وليس في هذا ضبط ما استمر الجدب. ولكن الوالي صاحب الأمر يرعى في ذلك مقدارَ الضرروة، ويلتفت على ما ينال الناس من المشقة في اجتماعهم، ويجري على ما يليق بالمصلحة في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015