1606 - ذكر الشافعي في صدر الكتاب أن الخسوف مهما وقع أُمرنا بالصلاة، وإن كان في وقت الاستواء، أو بعد العصر، وقصد به الرد على أبي حنيفة (?)، وقد سبق في هذا باب، وذكرنا أن الصلوات التي لها أسباب، لا تكره إقامتها في الأوقات المكروهة، ونقول بعد ذلك: صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله صلاةُ الخسوف، ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، خَسَفت الشمسُ، فذكر بعض الناس أنها خَسَفت بموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة" (?). واستفاض النقل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على صلاة الخسوف.
1607 - ونحن نذكر الآن الأقل في صلاة الخسوف، ثم نذكر الأكمل.
فأما الأقل، فركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان، فيتحرّم ويقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع، ويقرأ الفاتحة، ثم يركع مرة أخرى، ثم يرفع، ولا يمكث إلا قدرَ الطمأنينة، كما تقدم القول فيها، ثم يأتي بالركعة الثانية على نحو الركعة الأولى، ويتشهد ويسلّم.
وتعيين الصلاة في النية لا شك في اشتراطه. فهذا بيان الأقل. ومجموعها ركعتان