ذَكَر قذْفَ المحْصناتِ دونَ المحصنينَ؛ لأن لُحوقَ المعَرَّةِ للنِّساءِ؛ ولِذا قالَ مالك: "لاَ يُحدُّ قاذِفُ الصَّبيِّ غيرِ المطيقِ للوطْءِ، ويُحَدُّ قاذفُ الصبيةِ المطيقةِ للوطء".
يدُلُّ على أنهُ إذا كانَ الزَّوْجُ أحدَ الأربعةِ حُدَّ الثلاثةُ، لاقتضاءِ الآيةِ إِلغاءَ شهادةِ الزوج وحدَه، فكذا معَ غيرِه؛ قالهُ في "المدونة"، في آخر كتاب اللِّعان.
يدُلُّ أن للمقْذُوفِ أنْ يقومَ بحقِّهَ ولوْ عَلِم صدقَ قاذِفه؛ لأن معنى