ويشهد لما ذكرنا: أن الوجود قد مشترك بين الجواهر، والأعراض، وكذلك العدم.
وإذا كان المعهود وجود عرض في جوهر، وعدم ما يماثلها، ويخالفها وجب أن يكون اعتقاد بقاء الوجودين، والعدمين، على وتيرة واحدة
وليس الأمر كذلك، بل نقطع بعدم بقاء العرض، وتجدد أمثاله المعدومة، وبقاء المخالف له على العدم، ونظن بقاء الجوهر.
يوضح أن استحقاق البقاء، والبقاء مستفاد من أمر آخر عن الوجود، والوقوع.
(فائدة)
قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلاً).
وقال: المختار أنه دليل، كان الاستصحاب في أمر وجودي، أو عدمي، عقلي، أو شرعي.
واختلفوا في استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، فنفاه جماعة من الأصوليين كالغزالي، وغيره، وأثبته آخرون، وهو الانتحار.
وقوام الإجماع مع محل الخلاف لا يجتمع، فلابد من دليل، فالجواب عنه أن نقول: متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل إذا كان بمنزلة الجواهر، أو الأعراض؟.
الأول: ممنوع، بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع.
والثاني: مسلم، لكن يكفي في الدليل الاستصحاب.