فالاستصحاب: لطلب الصحبة، فما في الماضي يطلب صحبته في الحال، وما في الحال يطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدل دليل على رفعه.

قوله: (لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح على الراجح):

قلنا: لا نسلم؛ فإنه قد لا يتعين الراجح، ولا يجوز ترجيح المرجوح عليه، بل يلغيان معًا، كما في الشاهد العدل، إذا لم تستقل الحجة به؛ فإنا لا نحكم بموجب صدقه، ولا بكذبه، فألغينا الراجح والمرجوح معًا.

وكذلك كل ظاهر ألغاه الشارع عنه: شهادة النسوان، والصبيان، والكفار، والفساق.

قوله: (العمل بخبر الواحد، ونحوه إنما وجب؛ لكونه ترجيحًا للأقوى على الأضعف، وهذا المعنى قائم هاهنا):

قلنا: لا نسلم، بل بخصوص تلك الرتبة من الظن؛ صونًا للمدرك الشرعي عن النقض؛ فإنه لو كان مطلق الراجح، أو الظن مدركًا شرعيًا -لزم انتفاضه بجميع هذه الوجوه المتقدمة، وغيرها.

أما إذا قلنا: الشرع إنما اعتبر مراتب خاصة لم يلزم انتفاضها، فكان أولى.

قوله: (إن كون الباقي مستغنيًا عن المؤثر مناقض لقولكم: الحادث مفتقر للمؤثر؛ لأن البقاء حادث):

قلنا: لا ينتقض؛ لأنا لا نعنى باحتياج الحادث للمؤثر الحادث الوجودي بالأزمان، والاقتران نسبة وإضافة بين الوجود والأزمنة، والنسبة عدمية، لا وجود لها في الأعيان.

وما لا وجود له في الأعيان لا يفتقر إلى مؤثر؛ فإن المؤثر لابد له من أثر في الخارج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015