فالإلغاء لما كان لازمًا كان إلغاء القليلة الفروع أولى؛ فظهر الفرق.
(فائدة)
قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحات:
أحدها: المتفق على عدم النسخ في أصله راجح على ما اختلف في نسخ أصله.
وثانيها: الذي قام دليل خاص على وجوب تعليل جواز القياس عليه مقدم على ما ليس كذلك.
وثالثها: يقدم الحكم الظني الموافق لسنن القياس على الحكم القطعي المخالف لسنن القياس.
ورابعها: يقدم ما حكم أصله قطعي، وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله، وجواز القياس عليه على الظنى الذي قام الدليل الخاص فيه على ذلك؛ لبعده عن الخلل بسبب القطع.
وخامسها: يقدم الظني المتفق على تعليله على القطعي الذي لم يتفق على تعليله؛ لأن العلة هي عدة القياس.
وسادسها: ما دليل أصله أرجح مقدم وإن اختلف في نسخه على المرجوح المتفق على عدم نسخه؛ لأن العلتين في النسخ تتقابلان، ويبقي رجحان الوصف، وكذلك يقدم ما قام دليل خاص على وجوب تعليله، وجواز القياس عليه، بخلاف ما اتفق على تعليله؛ فإنه يقدم عليه لما تقدم.
وسابعها: يقدم ما لم يعدل به عن القياس على المتفق على عدم نسخه؛ لأن طرد القياس في باب القياس أولى به من عدم النسخ.