(فائدة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهب:
المشهور ترجيح المتعدية، ورجح الأستاذ أبو إسحاق القاصرة، وسوى بينهما القاضي.
ولابد من تصوير المسألة.
فإن وجدتا في نص واحد، فذلك ينبني على تعليل الحكم بعلتين.
فإن لم يمتنع اجتماعهما، فلا معنى للترجيح إلا أن نقول: لا يعلل الحكم بعلتين.
وحجة ترجيح المتعدية أن النص يغني عن القاصرة.
وحجة من رجح القاصرة أنها متأيدة بالنص.
وقال القاضي: الثمرات والآثار بعد صحة العلة، قال: وهو الراجح عندي.
(سؤال)
قال النقشواني: ترجيحة العلة للأكثر فروعًا على الأقل - يقتضي ترجيح التعليل بالمشترك على الفاروق، وهو باطل.
(جوابه)
أن إضافة الحكم للفاروق تكون إضافة له، وللمشترك، فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين، والجمع بين المناسبات أولى، بخلاف صورة المسألة في الكتاب يلزم من اعتبار الأقل فروعًا إلغاء الأكثر.