وكذلك يقدم ما قام دليل خاص على تعليله إذا كان معدولاً به عن القياس في القاعدة العامة.

وثامنها: يقدم المتفق على تعليله، وإن كان معدولاً به عن القواعد على الجاري على القواعد، إذا اختلف في تعليله؛ لأن الخلل في التعليل يبطل القياس، والمعدول عن القواعد لا يبطله.

وتاسعها: يقدم ما قطع بنفي الفارق في أصله على ما لم يقطع به.

وعاشرها: يقدم ما ضابط حكمه أصله، جامعًا لها مانعًا على ما لا يكون كذلك.

وحادي عشرها: تقدم العلة التي لا تقتضي رفع الحكم التي استنبطت منه على ما يقتضي ذلك كما يعلل النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأن المراد مفسدة المزابنة، والربا بين اللحمين ببيع المجهول بالمعلوم، وإن المراد لأجل ذلك الحيوان الذي يقصد منه اللحم دون التربية، فيخرج الحيوان المقصود للتربية، فقد عكرت هذه العلة على نفسها بالبطلان.

وثاني عشرها: يقدم مكملات الحاجات الضرورية على ما هو من أصول الحاجات، وإن كان مانعًا؛ لأنه يعطي حكم أصله ومتبوعه.

وثالث عشرها: تقدم العلة المقتضية حفظ أصل الدين على غيرها من الضروريات وغيرها؛ لأن الدين أهم الكليات الخمسة.

ورابع عشرها: يقدم الجامع الذي هو علة حكم الأصل على الجامع الذي هو دليل علة حكم الأصل، وهو قياس الدلالة، تقدم تمثيله في القياس.

وخامس عشرها: تقدم العلة الملائمة على الغريب؛ لأنه أبعد عن الخلاف.

وسادس عشرها: تقدم العلة المنقوضة التي في صورة نقضها مانع، أو فوات شرط على المنقوضة التي ليست كذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015