(سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية

تقريره: أن الحكم إذا ثبت بالعلة الشاملة في صورة واحدة من صورها، فقد ثبت اعتبارها علة شرعية، وكل من قال باعتبارها علة شرعية قال بثبوتها في جميع تلك الصور التي شملتها تلك العلة، هذا إذا كانت المادة تساعد على ذلك، وقد تكون العلة.

وقال بعض العلماء بإلغائها في بعض تلك الصور لفارق رآه، فلا تتم هذه المقدمة.

قوله: (الترجيح بسبب الأصل والفرع هو رد الفرع إلى جنسه):

تقريره: أن قياس فرع من فروع النكاح على فرع من فروع النكاح أرجح من قياسه على البيع؛ لاتحاد الجنس.

وقياس التيمم إلى المرفق على الوضوء أولى من قياسه على القطع في السرقة، فيقتصر على الكوع، بجامع أن النص أطلق فيهما، ولم يقيد بغاية، ونحو ذلك.

(سؤال)

وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية، فكيف يصح أن يقع الترجيح عليها في باب ترجيح أحد القياسين على الآخر مع انتفاء أصل القياس؟.

فالسؤال ظاهر، غير أنه مستطرد في ترجيح العلل من حيث الجملة، وأعرض عن ترجيح الأقيسة، وأمكن أن يقال: إن الذاكر للعلة القاصرة يستدل بعدمها على عدم الحكم في الفرع المتنازع فيه، ونقيس العدم في الفرع المتنازع فيه على عدمه في صورة أخرى، ونجمع بعدم العلة القاصرة، فيقع الترجيح بين القياسين، لكنه يقع التعارض بين تعليل بعدم، وتعليل بوجود، لا بين وجود من أحدهما علة قاصرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015