(مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية

والاتجاه في العربية التي نزل بها القرآن، وموافقته لخط المصحف.

فهذا مقطوع به؛ لأخذه عن الإجماع، ويكفر جاحده.

وقسم صح نقله ووجهه في العربية، وخالف لفظ المصحف، فيقرأ ولا نقرأ به؛ لعدم الإجماع فيه، وهو من أخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن بخبر واحد؛ ولأنه مخالف لما أجمع عليه، فلا نقطع على تعينه وصحته، فلا يكفر جاحده.

والقسم الثالث: ما نقله غير ثقة، أو ثقة، ولا وجه له في العربية، فلا يقبل، وإن وافق خط المصحف.

(مسألة)

خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية.

وقال أبو الفرج، وأبو بكر الأبهري وغيرهما: قياس الأصول أولى إن تعذر الجمع.

وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي مشهورًا بالضبط قدم الخبر، وإلا فقياس الأصول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015