وخبر الواحد لا يوجب القطع، وإنما الخلاف فيها بالعمل بها في الحلال والحرام ونحوهما من الأحكام، قال: ونقل الإمام عن الشافعي، وأبي حنيفة فيه نظر؛ لأن الشافعي جاز أن يعتمد على دليل آخر لا سيما، وقد قال بالعدد في خمس رضعات من حديث عائشة: (إن الرضعات المحرمات كن عشرًا، فنحن بخمس (.
فقد عول على قراءة شاذة، وقرآن بأخبار الآحاد.
وأما أبو حنيفة: فيحتمل أن سنده دليل آخر أيضًا، ولم يعرج على قراءة ابن مسعود؛ لأنه قد ورد في القرآن اشتراط التتابع في بعض الكفارات كالظهار، والقتل.
فلعله حمل المطلق على المقيد، أو القياس.
قال الأبياري في (شرح البرهان): القول برد القراءة الشاذة لكذب رواتها لم يقل به أحد، بل أكثر الصحابة نقل القراءة الشاذة غير أنها حروف متباينة.
فلو اجتمع أولئك النقلة على حرف واحد كان متواترًا، ونقل الشواذ في الدين والقرآن كنقل شجاعة علي، وسخاء حاتم.
واتفق الناس على عدم تكذيب رواة القراءة الشاذة.
قال: قال مكي في كتاب (الإبانة):
القراءات ثلاثة أقسام:
قسم نقرأ به، واجتمع فيه ثلاث خلال: النقل عن الثقات إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.