(مسألة)
قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول، كقوله عليه السلام: (لن تمتلئ جهنم حتى يضع الجبار فيها رجله).
يؤول بـ (الرجل) عن الهوان، وإلا رد، كما يروي أن الله -تعالى- خلق خيلًا، فأجراها فعرقت، فخلق نفسه من عرقها.
ولا تقدر الملحدة على اختراع كذب إلا قالته.
(مسألة)
قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافًا للحنفية، كقول الراوي: إنه -عليه السلام- لم يفعل كذا، ولم يقل كذا.
قال: ولا بد من تفصيل، فإن كان النفي لا يمكن ضبطه، ومعرفته، كما إذا قال: (ما فعل كذا) لم يقبل، أو يمكن معرفته والإحاطة به قبلت، كما روى أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت، ولم يصل.
فيمكن الإحاطة بهذا، وكذلك رواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما صلى على شهداء (أحد)، فيمكن ضبطه؛ لأنه قتل أقاربه فيهم.
وليس من صورة المسألة قوله -عليه السلام-: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)، (ولا ربا إلا في النسيئة)، ونحوه.
احتجوا بأن الشهادة على النفي غير مقبولة، فكذا الرواية.
وجوابه: يمنع الحكم في الأصل؛ لأن النفي المنضبط تسمع الشهادة فيه.
قلت: قاعدة النفي ثلاثة أقسام: