(مسألة)
قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد، وما يدرأ بالشبهة خلافًا لأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين الكرخي، فقالا: الاحتمال في خبر الواحد شبهة، فيدرأ بالحد، وهو ينتقض بالشهادة، فإنها محتملة، وليس احتمالها شبهة.
(مسألة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد، وهو ما أفاد العلم بالنظر، والتواتر يفيد العلم بالضرورة.
قال إمام الحرمين: وهذا لا يصح؛ فإنا لا نجد نظرًا يؤدي إلى القطع بالصدق، بل لظن الصدق.
ومثله الأستاذ بما يتفق عليه أئمة الحديث.
(مسألة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثًا مسندًا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه.