السلام- عن بيع الثمار حتى تزهى، أو شرط، كقوله عليه السلام: (من بال أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة).
أو استثناء، كقوله عليه السلام: (لا تبيعوا البر بالبر، إلى قوله -عليه السلام-: (إلا سواء بسواء مثلًا بمثل).
فلا يجوز الاقتصار على البعض دون الغاية، والشرط، والاستثناء لما فيه من تغيير الحكم، وتبديل الشرع.
ونقل الإمام في (البرهان) عن بعضهم المنع مطلقًا.
قال المازري في (شرح البرهان): إذا اقتصر على كلام مفيد، فأربعة أقوال:
ثالثها: إن تقدم من الناقل روايته تامًا، أو من غيره جاز، وإلا فلا.
ورابعها: إن كان الباقي في تتمة لما قبله، ومتعلقاته، كالشرط ونحوه امتنع، وإلا فلا.
وهو الذي عليه الخلاف، ويتعين [.......] لأنه يسد باب القياس عليه، فكأنه خصص العام بفساد نقله.
قال: والذي قاله متجه، إذا كان يلزم من ارتفاع العلة ارتفاع الحكم، فلما سكت الراوي عن العلة صار الحكم مؤيدًا.