وأما وجوب العمل فمجمع عليه، فحصل القطع فيه، فإن قلت: فنحن نقطع أيضًا بالمقدمة الأولى؛ لأنا نقطع بأنه روى.
قلت: ليس المقصود أنه روى، إنما مقصوده بأنها ظنية، نسبتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مظنونة من رواية الآحاد.
قوله: (التمسك بالقياس يتوقف التمسك به على خمس مقدمات: ثبوت حكم الأصل، وكونه معللًا بكذا، وحصول تلك العلة في الفرع، وعدم المانع فيه، ووجوب العمل بمثل هذه الدلالة، والأولى والخامسة يقينية، والثاني ظني):
تقريره: أننا نفرض الحكم مجمعًا عليه، أو ثابتًا بنص معلوم؛ لأنه إذا كان ثابتًا بخبر الواحد كان مرجوحًا، ووجوب العمل بمثل هذا معلوم عندنا بالإجماع، فهما معلومان.
وكون الحكم معللًا إنما يعلم بالمناسبة ونحوها، وذلك لا يفيد الظن.
هذا هو الغالب، غير انه قد تكون العلة منصوصًا عليه نصًا قطعيًا، وعلى تخصيصها بأنها هي العلة، فيرد سؤالًا على المصنف، فلا تكون العلة بما هي علة حاصلة في الفرع، بل بعضها، أو يكون لها شرط في الأصل موجود في الفرع، إما لعدم الشرط أو لقيام المانع، وكذلك عدم المانع ظني؛ لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.
* * *