المسألة الثانية
قال الرازي: إذا روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه عمل بخلاف موجب الخبر، فالخبر: إما أن يكون متناولاً للرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو غير متناول له، فإن لم يتناوله، لم يخل: من أن يكون قد قامت الدلالة على أن حكمنا وحكمه - صلى الله عليه وسلم - فيه سواء، أو لم تقم الدلالة على ذلك، فإن لم يقم عليه دليل، جاز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوصًا بذلك الحكم؛ وعلى هذا التقدير: لا يكون بين فعله، وبين الخبر تناف فلا يرد الخبر لأجله، وإن قامت الدلالة على أن حكمه - صلى الله عليه وسلم - وحكمنا فيه سواء: نظر في الخبرين؛ فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر، فعل، وإن لم يمكن كان احدهما متواترًا- عمل بالتواتر.
وإن لم يكونا متواترين، عمل فيهما بالترجيح.
* * *