التواتر العدد، فليس آحادًا؛ لاشتراطنا في الآحاد الظن، وهذا أفاد القطع بالقرائن، فلا يكون آحادًا.
قوله: (الأقلون منعوا التعبد به عقلًا):
تقريره: أن فيه احتمال الخطأ والضلال، والحكمة تمنع من تعبد الناس بمنع ذلك؛ بناء على قاعدة الحسن والقبح العقليين.
قوله: (دليل العقل دل عليه .....).
تقريره: أن صدقه غالب، وكذبه نادر، والحكمة تقتضى ألا تضيع المصلحة الغالية للمفسدة النادرة.
قوله: (اتفقوا على العمل به في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية).
تقريره: أن الفرق عنده الفتوى والشهادة حكم جزئي متعلق بجزئي، فعلى تقدير تضمنه لمفسدة الكذب، أو غيرها لا تعم؛ بخلاف إنشاء الأحكام بالاجتهاد، فإنها تعم الناس إلى يوم القيامة، فإن المراد بالفتوى كون العامي يقبل قول العالم الواحد، ويعتمد عليه، بخلاف ما يفتي به المجتهد في دين الله عمومًا.
وأما الدنيويات، فكالطب، والعلاج، والأغذية، والأشربة يجوز أن يقبل منها خبر الطبيب الواحد، والمباشر الواحد لسلامة الغذاء والشراب عن المؤذيات، واشتماله على المقاصد، ونسافر في البحار، والقفار، ونسلك الأوعار بأخبار العدل بأسباب السلامة وحصول ما يعتمد عليه في ذلك.
قوله: (لنا): قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ...} الآية [التوبة: 122].