الفتوى، بل هذا أولى؛ لأنه أوجب التفقه؛ لأجل الإنذار، والتفقه إنما يحتاج إليه في الفتوى، لا في الرواية.
فإن قلت: الحمل على الفتوى متعذر؛ لوجهين:
الأول: أنا لو حملناه على الفتوى، لاختص لفظ (القوم) بغير المجتهدين؛ لأن المجتهد لا يجوز له العمل بفتوى المجتهد؛ لكن التقييد غير جائز؛ لأن الآية مطلقة في وجوب إنذار القوم، سواء كانوا مجتهدين، أو لم يكونوا كذلك.
أما لو حملناه على رواية الخبر لا يلزمنا ذلك؛ لأن الخبر كما يروي لغير المجتهد، فقد يروى أيضًا للمجتهد.
والثاني: أن من شرب النبيذ؛ فروى إنسان خبرًا يدل على أن شاربه في النار، فقد أخبره بخبر مخوف، ولا معنى للإنذار إلا ذلك فصح وقوع اسم (الإنذار) على الرواية، ثم بعد ذلك نقول: لا يخلو: إما ألا يقع اسم (الإنذار) الرواية لا الفتوى، وإن وقع، لم يجز جعله حقيقة فيها؛ دفعًا للاشتراك؛ فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك، وهو الخبر المخوف.
وعلى هذا التقدير: يكون متناولًا للرواية والفتوى جميعًا؛ وذلك مما لايضرنا.
قلت: الجواب عن الأول: أنه كما يلزم من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص لفظ (القوم) بغير المجتهد، يلزم من حمله على الرواية تخصيص لفظ (القوم) بالمجتهد؛ لإجماعنا على أنه لا يجوز للعامي أن يستدل بالحديث،