والغذاء والشراب أكثر الأشياء ملاءمة للإنسان، وهما سبب الأمراض والأسقام، وفي ذلك يقول الشاعر [الوافر]:
عدوك من صديقك مستفاد ... فلا تكثر فديتك من صحاب
فإن الداء أكثر ما تراه ... يكون عن الطعام أو الشراب
الثاني: أنا إنما ادعينا جواز الخطأ، والخطأ ليس من باب المحظورات، بل قد يكون من الواجبات، فيثاب عليها، قال عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران).
الثالث: أن صيغة (أمة وسطًا) نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة، فلا تعم أنواع الخيور.
قوله: (وإذا لم يقدموا على شيء من المحظورات، وجب أن يكون قولهم حجة):
قلنا: المدارك الشرعية تتوقف على نصب شرعي، فلا يلزم من عدم الخطأ كونه حجة حتى ينصبه الشرع.
قوله: (إذا تعذر حمل الآية على كل واحد واحد، وجب حملها على البعض، وهم الأئمة المعصومون):
قلنا: هاهنا محمل واحد، وهو الكل من حيث هو كل، وهو مقصودنا؛ فإن العصمة إنما تثبت للمجموع، لا لكل واحد واحد.
قوله: (أخبر الله - تعالى - على أنه جعلهم خيرًا، فلا يكون ذلك من فعلهم):
قلنا: لا يتأني؛ لأن الله - تعالى - هو خالق الطاعات في العبد،