سلمنا دلالة هذه الآية على أن الإجماع حجة، لكنها معارضة بالكتاب، والسنة، والمعقول:
أما الكتاب: فكل ما فيه منع لكل الأمة من القول الباطل، والفعل الباطل؛ كقوله عز وجل:} وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون {[البقرة:169]} ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {[البقرة:188] والنهي عن الشيء لا يجوز إلا إذا كان المنهي عنه متصورًا.
أحدها: قصة معاذ، وأنه لم يجر فيها ذكر الإجماع، ولو كان ذلك مدركًا شرعيًا، لما جاز الإخلال بذكره عند اشتداد الحاجة إليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وثانيها: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي).
وثالثها: قوله عليه الصلاة السلام: (لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعضٍ).
ورابعها: قوله عليه السلام: (إن الله لا يقبض العلم؛ انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علمٍ فضلوا وأضلوا).
وخامسها: قوله عليه الصلاة والسلام: (تعلموا الفرائض، وعلموها الناس؛ فإنها أول ما ينسى.
وسادسها: قوله عليه الصلاة والسلام: (من أشراط الساعة أن يرتفع العلم، ويكثر الجهل).