وإن لم يعين الناسخ، بل قال: (هذا منسوخ) وجب قبوله؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه، لما أطلق النسخ إطلاقًا.
وهذا ضعيف؛ فلعله قاله لقوة ظنه في أن الأمر كذلك، وإن كان قد أخطأ فيه، والله أعلم بالصواب.
القسم الرابع
في معرفة النسخ
قال القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد).
يريد في الوقت الذي يتعين للأصل المنسوخ.
قوله: (لو دامت صحبة الأول لم يصح هذا الاستدلال).
تقريره: أن المتقدم الصحبة إذا دامت صحبته قد يروى حديثًا بعد الذي رواه المتأخر الصحبة، فلا يدل تقدم الصحبة على تأخر الحديث.
قوله: (يقبل قول الصحابي في أن هذا المتواتر قبل ذلك المتواتر، كما يقبل الاثنين في الإحصان دون الزنا، والمرأة في أن الولد من هذا المرأة).
تقريره: أن التقدم شرط النسخ، والإحصان شرط اعتبار الرجم، والولادة شرط ثبوت النسب، فقاس أحدهما على الآخر.
قوله: (هذا يقتضي الجواز العقلي دون الوقوع حتى يتبين اشتراك الجميع في مدرك الحكم).
تقريره: أن هذه أبواب متباينة جدًا، فلعل المخالفة في أحدها بين أصله، وفرعه لمعنى يخصه، فلابد أن يبين التسوية في المدرك حتى يحصل الاستواء في الحكم.
قوله: (إذا لم يذكر الناسخ يقبل، بخلاف إذا عينه).