تقريره: أن هذه المسألة تشبه قول من قال: المرسل أقوى من المسند؛ لأنه لما لم يعين راوي الحديث، فقد نذممه، وما نذممه إلا وقد رضيه لدينه بخلاف إذا لم يذممه، فقد خلى بين الناس وبين النظر فيه، فهو أضعف.
(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا فلا؛ لاحتمال أن المتأخر سمعه من راوٍ متقدم على المتقدم.
قال: وإذا قال الصحابي: (نسخ حكم كذا) كان حجة عند جماعة من الأصوليين.
قال: خلا المصنف وجماعة.
(مسألة)
قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع؟
قاله بعض الحنفية، ومنعه الباقون؛ لأن ثبوت الحكم في الفرع تابع؛ فينتفي عند انتفاء المتبوع لبطلان العلة حينئذ؛ لأنها استنبطت من الأصل، وقد بطل.
احتجوا بأنه يلزم من رفع حكم الفرع أن يكون بالقياس على حكم الأصل؛ لأنه ارتفع تابعًا له، والنسخ بالقياس يمتنع كما تقدم؛ ولأن نفى الفرع لنفى الأصل إنما يلزم إذا كان الحكم بعد ثبوته يفتقر إلى المؤثر، وليس كذلك؛ ولأن الولد يتبع أباه في الإسلام والكفر حالة صغره، ولو زال إسلام الأب بالردة لم يرد إسلام الولد.
والجواب عن الأول أن رفع الحكم كان بالقياس على رفعه في الأصل،