احتج المثبتون بالاستعمال في المثل المتقدم ذكرها، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

وقال النافون: بل مجاز؛ لوجهين:

الأول: عدم الاطراد في زيد وعمرو، والمعاني الجزئية؛ لوجود الأجناس فيها، ولأن العام يكون متحدا متناولا لأمور، وهاهنا لكل قوم مطرد، ولكل شخص حظ من تلك الأمور التي يصفونها بالعموم.

والجواب عن الأول: أنه امتنع؛ لأجل الخصوص، كما امتنع أن تسمي الحيوانية التي فيها حسا لأجل الخصوص، وعن الثاني أن تلك الجزئيات بينها قدر مشترك، وهو العام.

قال المازري في (شرح البرهان): أصل العموم الشمول، ومنه العامة؛ لكونهم أكثر الناس؛ لكونهم مشتملين على الخاصة، والخصوص: التعلق ببعض ذلك الجنس، أو بجنس دون جنس.

وهل يتصور العموم والخصوص في الكلام النفسي؟:

مشهور الأشعرية تصورهما منه؛ كالأمر والنهي.

وأنكر الإمام في (البرهان) ذلك وصرفه للعموم؛ فإن الإنسان يمكنه تصوره بمعنى العموم؛ فإن الإنسان يمكنه تصوره بمعنى العموم.

قلت: وتصويره سهل؛ فإن ذلك الغسناد الخاص أو العام الذي فهم من الألفاظ إنما دل به على معنى قائم في النفس، فذلك هو العموم وأو الخصوص النفساني.

قال المازري: وهل يتصور في الأحكام؛ حتى يقال: قطع السارق عام؟ أنكره القاضي، وأثبته أبو المعالي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015