في وفاق الواقع بيان الحكم بنفسه ليتعلق بصاحب الواقعة وكل أحد في ذلك الزمن وما بعده وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها عند التعارض وإلا فلا يؤخر إن أمكن قصدهما معًا لا إن لم يمكن كما في جهل المتكلم بحكم المسكوت قاله في الآيات البينات بحثًا وظاهر كلام غيره تأخير المفهوم مطلقًا.
ومقتضى التخصيص ليس يحظل ... قيسا وما عرض ليس يشمل
هذا متعلق بقوله ودع إذا الساكت إلى قوله والتأكيد ومقتضى بصيغة اسم الفاعل مبتدأ خبره جملة ليس يحظل قيسًا أي قياسا يعني إن وجود ما يقتضي التخصيص بالذكر يمنع تحقيق المفهوم ولا يمنع إلحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه وهو العلة الجامعة لعدم معارضة مقتضى التخصيص بالذكر للقياس وعارضه بالنسبة إلى المسكوت عنه المشتمل على العلة كأنه لم يذكر قوله وما عرض .. الخ يعني أن المعروض وهو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها وهو العارض لا يشمل المسكوت عنه على الصحيح فالغنم السائمة مثلًا قوله في الغنم السائمة زكاة لا يشمل المعلوفة حتى يستغنى بذلك عن القياس وقيل يعمه وعرض مركب والتعبير بالمعروض دون الموصوف وإن كان في المعنى موصوفًا لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفات وقيل لا يعمه إجماعًا لوجود المعارض وإنما يلحق به قياسًا ويشمل يقرأ هنا بضم الميم كان فيه الفتح.
وهو ظرف علة وعدد ... ومنه شرط غاية تعتمد
يعني: إن مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم أنواع منها الظرف زمانًا كان أو مكانًا نحو ((الحج أشهر معلومات)) أي زمان الحج أو الحج ذو أشهر معلومات فالإحرام قبلها غير مشروع ((وأنتم عاكفون في المساجد)) فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد عند من اشترطها في الاعتكاف قال حلولو لكن الظاهر عدم أخذ الاشتراط من الآية لأن الحكم إذا خرج في سياق لا يحتج به في غيره على الصحيح. يعني أنه خرج لتحريم مباشرتهن من المعتكف في المسجد ومنها العلة نحو أعط السائل