جرى معطوف على السؤال أي دع اعتباره إذا كان ذكر المنطوق بخصوصه جاريًا على الغالب فإن ما خرج مخرج الغالب لا يحتج به نحو قوله تعالى ((وربابئكم اللاتي في حجوركم)) فلا يدل على إنها إذا لم تكن في الحجر لا تحرم لخروجه على الغالب هذا مذهب الجمهور وحكي عن علي رضي الله عنه إن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه وإما نسبته لمالك رحمه الله تعالى وإنه رجع عنه فقد قال حلولو: لا نعرفه لأحد من أهل المذهب أي كونه قاله حتى يرجع عنه.
أو امتنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع
امتنان بالجر معطوف على السؤال أي السؤال يعني: أنه لا يعتبر إذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لأجل الامتنان كقوله تعالى ((لتأكلوا منه لحمًا طريًا)) فلا يدل على منع القديد، قاله المحشيان. وكذلك إذا كان تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين)) نزل في قوم والوا اليهود دون المؤمنين فموالاة الكافرين حرام على كل حال وإليه الإشارة بقوله أو وفاق الواقع وكذلك إذا كان التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت وإليه أشار بقوله: والجهل وكذلك إذا كان لتأكيد النهي عند السامع كحديث الصحيحين (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) وإليه الإشارة بقوله والتأكيد .. الخ فعند السامع راجع للتأكيد، والجهل وكذلك إذا كان لحادثة واستشكل الفرق بين موافقة الواقع وخرج لحادثة بل قد يقال قوله ((لا يتخذ المؤمنين الكافرين)) الآية مما خرج لحادثة والفرق عندي وهو الذي يشير له كلام الآيات البينات إن ما خرج لحادثة أعم مطلقًا إذ يصدق بما إذا اختص الحدوث بها وبما إذا حدث غيرها أيضًا كما لو كان لزيد غنم سائمة ولعمر غنم معلوفة وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة قال في الآيات البينات ولا يصح هنا كون التقييد لبيان الواقع لأن الواقع لم تختص بالسائمة، وفرق هو بأن المقصود في الحادثة بيان حكمها باعتبار حدوثها ولأجله والمقصود