في "شرح التنقيح" لمؤلفه إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه احترازًا عما توهمه ابن أبي زيد وغيره إنه إثبات ضد الحكم المنطوق به للمسكوت ولذلك أخذوا من قوله ((ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا)) وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق مفهوم المخالفة. قال القرافي: وليس كما زعموا فإن الوجوب هو ضد التحريم وعدم التحريم أعم من ثبوت الواجب فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم وإذا لم تحرم جاز أن تباح فإن النقيض أعم من الضد وإنما يلزم الوجوب أو غيره بدليل منفصل.
قوله: ثمت تنبيه .. الخ تنبيه مبتدأ خبره جملة خالفه أي رادفه وكذلك رادفه دليل الخطاب فالثلاثة بمعنى واحد وقد يطلق عليه أيضًا لحن الخطاب فلحن الخطاب يطلق بالاشتراك العرفي على كل من الأدلة الاقتضاء ومن المساوي من قسمي الموافقة ومن مفهوم المخالفة. «ودع إذا الساكت عنه خافا»
هذا شروع في شروط تحقق مفهوم المخالفة أي اترك اعتبار مفهوم المخالفة لعدم تحققه إذا كان المسكوت عنه لم يذكر لخوف في ذكره بالموافقة أي لخوف محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقة للمنطوق بأن يعطف عليه كقول قريب عهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين فنقول لا مفهوم للمسلمين من غيرهم لترك ذكرهم خوفًا من أن يتهم بالنفاق سواء خاف المتكلم على نفسه أو غيره «أو جهل الحكم».
بصيغة الماضي عطفًا على خاف أي وكذا يترك اعتباره للاحتجاج به إذا جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه وذلك إنما يتصور في غير كلام الله تعالى كقولك: في الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة.
أو النطق انجلب ... للسؤال
أي: دع اعتباره إذا كان النطق أي ذكر المنطوق لأجل السؤال عنه كما إذا سئلت عن الغنم السائمة فتقول في الغنم السائمة زكاة لأن تخصيص السائمة بالذكر إنما هو لأجل مطابقة السؤال.