منه الموافقة قل معلوم

الموافقة مبتدأ خبره يتعلق به منه والأمر اعتراض ويقال أيضًا مفهوم الموافقة وهو نوعان، أحدهما إثبات الحكم في الأكثر كالجزاء بما فوق الذرة في قوله تعالى ((فمن يعمل مثقال ذرةً خيرًا يره)) ((ولا تقل لهما أف)) فإنه يقتضي تحريم الضرب وهذا أشد. الثاني إثباته في الأقل كقوله تعالى ((ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يوده إليك)) فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم. وأما قوله ((ومنهم من أن تأمنه بدينار)) الآية فمن الأول.

يسمى بتنبيه الخطاب وورد ... فحوى الخطاب اسمًا له في المعتمد

يعني: أن مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب ويسمى أيضًا فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب ففيه خمس اصطلاحات في الرأي المعتمد وهو مذهب الجمهور ومقابلة مصطلح الحنفية فإنهم يسمونه دلالة النص وفحوى الخطاب معناه ما يفهم قطعًا تقول فهمت من فحوى كلامك كذا أي مفهومه.

أعطاء ما للفظة المسكوتا ... من باب أولى نفيا أو ثبوتا

إعطاء خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ ضمير الموافقة وفاعل المصدر وهو المتكلم محذوف وما الموصل أضيف إليه ما قبله إضافة المصدر إلى مفعوله والمسكوت مفعول ثان ومن باب أولى متعلق بإعطاء ونفيًا أو ثبوتًا حالان من ما أي منفيًا أو ثباتًا يعني أن مفهوم الموافقة إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى والأخرى سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيًا عنه أو موجبًا.

الأول نحو ((فلا تقل لهما أف)) فإنه يقتضي النهي عن الضرب من باب أولى.

والثاني كما لو قيل فلان بار بوالديه لا يقول لهما أف.

والثالث نحو قوله تعالى ((ومن أهل الكتب من أن تأمنه بقنطار يوده إليك)) فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأولى وعليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015