أي هي أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بالفصاحة، وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة والإيماء من مسالك العلة كقول الإعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عليه السلام (اعتق رقبة).
أعلم أن دلالة المنطوق الصريح أن تكون بصريح صيغة اللفظ ووضعه ولو نوعيًا وغير المنطوق الصريح لا يخلوا إما أن يكون مدلوله مقصودًا للمتكلم أو غير مقصود فإن كان مقصودًا فلا يخلوا إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أولًا فإن توقف سمي دلالة اقتضاء وإلا يخلوا إما أن يكون مفهومًا في محل تناوله اللفظ نطقًا أو لا، الأول دلالة الإيماء والتنبيه والثاني دلالة المفهوم وإن كان غير مقصود للمتكلم بالأصالة سميت دلالة اللفظ عليه دلالة الإشارة اهـ. من الآيات البينات.
إذا تقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقًا دونه فاندفع استشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم، وفطن بتثليث الطاء لكن الأولى هنا الضم أو الكسر.
وغير المنطوق هو المفهوم
يعني: أن المفهوم هو ما قابل المنطوق وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق بناء على دخول غير الصرح في المفهوم وإلا فتعريفه ما مر في شرح البيت قبله.
أعلم أنهم يطلقون المفهوم على مجموع الحكم ومحله كتحريم ضرب الوالدين فالتحريم مثال للحكم وضرب الوالدين مثال لمحله ويطلق المفهوم على أحدهما دون الآخر وهو الشائع وإطلاقه على الحكم وحده هو الأكثر.